الشيخ محمد اليعقوبي

116

فقه الخلاف

وببيان آخر ( ( إن ظاهر السؤال عن سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقية الحيوانات إنما هو السؤال عن حكم التصرف فيه بأنحاء التصرفات ، وقد صرّح بالسؤال عن أكله وشربه في رواية الصدوق ) ) « 1 » . 7 - صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إليه ) . بتقريب أنه لولا نجاسة النصراني لما كان وجه لاشتراط اغتسال المسلم وحده ، وأمره بغسل الحوض أولًا ( ( وإن الأمر باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستنداً إلى تنجس بدن النصراني بشيء من المني أو غيره - كما يتفق - لم يكن هذا مخصوصاً به لأن بدن المسلم أيضاً قد يتنجس بملاقاة شيء من الأعيان النجسة فما وجه تخصيصه النصراني بالذكر ، فمن هنا يظهر أن أمره ( عليه السلام ) هذا مستند إلى نجاسة النصراني ذاتاً ) ) « 2 » . 8 - خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله ) . 9 - صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في آنية المجوس ، قال :

--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : 3 / 40 والنص في الفقيه عن سعيد الأعرج أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : ( عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا ) ( وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 54 ، ح 1 ) . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة الوثقى : 3 / 43 .